وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى؟ فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا (1) فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة. ثم قال: أما إني لم أجعل عليه هذا (لانه أمنى إنما جعلته عليه لانه نظر) (2) إلى ما لا يحل له. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله، إلا أنه قال: إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى (3). ورواه في (المقنع) كذلك (4). ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار نحوه (5). ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار مثل رواية الشيخ علل الشرائع: 590 | 39.">(6). ورواه أيضا فيه، عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار مثله علل الشرائع: 458 | 1.">(7).
منابع
التهذيب 5: 325 | 1115.
پاورقي ها
1- في الكافي وفي الموضع الاول من العلل: بين ذلك (هامش المخطوط).
2- في الكافي وفي الموضع الاول من العلل: من أجل الماء، ولكن من أجل أنه نظر (هامش المخطوط).