وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة ـ إلى أن قال: ـ ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، ومن مس امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شيء عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
منابع
الكافي 4: 376 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب تروك الاحرام، وصدره في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الابواب.