وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): يا أبا سيار (1) إن حال المحرم ضيقة، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه... الحديث.
منابع
الكافي 4: 376 | 4، والتهذيب 5: 326 | 1121، والاستبصار 2: 191 | 641، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب تروك الاحرام، وذيله في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الابواب.
پاورقي ها
1- كتب في هامش المخطوط على همزة «أبا» ما نصه: شبه المضروب.