وبإسناده عن علي بن السندي، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ـ في حديث ـ أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي، قال: عليه دم يهريقه من عنده.
منابع
التهذيب 5: 485 | 1732، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب.