وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الاشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم؟ فقال: إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه، وقال: تصدق بشيء كفارة للاشنان الذي غسلت به يدك.
منابع
الكافي 4: 354 | 7، وأورده في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب تروك الاحرام.