وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال: نعم، قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: نعم، إذا كانت به شقيقة، ويتصدق بمد لكل يوم. ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن علي بن أبي حمزة(1).
منابع
الكافي 4: 351 | 4، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب تروك الاحرام.