محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر (1) بعضها فيؤذيه (2)؟ قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن معاوية بن عمار مثله (3). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (4).
منابع
الفقيه 2: 228 | 1077، وأورده عن التهذيب والمقنع مرسلا في الحديث 1 من الباب 77 من أبواب تروك الاحرام.