محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمدوسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أحصر الرجل بعث بهديه، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك، ولينحر هديه، ولا شيء عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل والعمرة (1). قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال: يحج عنه إن كانت حجة الاسلام، ويعتمر إنما هو شيء عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب نحوه، إلا أنه قال: إن ظن أنه يدرك هديه قبل أن ينحر (2).
منابع
الكافي 4: 370 | 4، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.