حديث
مسير خانه » حديث » وفي العلل عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن ابن أبي عمير عن حفص بن …

 شماره: 17611  بازديدها: 422
فهرست وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم أيقام عليه الحد؟ قال: لا ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم، لانه لم ير للحرم حرمة.
ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه (1).

منابع

علل الشرائع: 444 | 1.

پاورقي ها

1- تفسير القمي 1: 108.



إبراهيم بن مهزيار (2)، ابن أبي عمير (2)، علي بن إبراهيم (1)، حفص بن البختري (1)، الطعام (1)، كتاب علل الشرايع للصدوق (1)