وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قوله: (ومن دخله كان آمنا) (1)؟ قال: يأمن فيه كل خائف ما لم يكن عليه حد من حدود الله ينبغي أن يؤخذ به، قلت: فيأمن فيه من حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا؟ قال: هو مثل من يكر في الطريق (2) فيأخذ الشاة والشيء (3) فيصنع به الامام ما شاء. قال: وسألته عن طائر أدخل الحرم (4)؟ قال: لا يؤخذ ولا يمس لان الله يقول: (ومن دخله كان آمنا) (5).
منابع
تفسير العياشي 1: 188 | 100، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 88 من أبواب تروك الاحرام.