وعن محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال: إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة، فقال له: قوم الجارية أو بعها ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت به نفقته، أو قطع به طريقه، أو نفد (1)طعامه فليأت فلان بن فلان، ومره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر، إلا أنه قال: جعل ثمن جاريته وترك قوله: قوم الجارية أو بعها، وقال: في آخره: حتى يتصدق بثمن الجارية (2). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى مثله علل الشرائع: 409 | 2.">(3).
منابع
الكافي 4: 242 | 2، 543 | 18، وأورده بهذا الاسناد وبإسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب أحكام الوصايا.