وعن أبي علي الاشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضال، عن مروان بن عبد الملك (1) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فاقتضى (2) ببعضه حاجته، وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد، ويهب ما لم يرد، ويستنفع به ويطلب بركته، قلت: أيكفن به الميت؟ قال: لا. ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)(3). ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (4).
منابع
الكافي 3: 148 | 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب التكفين.