وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن هارون بن خارجة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما أحسن من الرجل يغتسل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يتنحى حيث لا يراه أنيس فيشرف عليه، وهو راكع أو ساجد، الحديث.
منابع
الكافي 3: 264|2، ويأتي بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب السجود.