محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس على النساء جهر بالتلبية، ولا استلام الحجر، ولا دخول البيت، ولا سعي بين الصفا والمروة ـ يعني الهرولة ـ.
منابع
الكافي 4: 405 | 8، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الاحرام، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف، وذيله في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب السعي.