وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال: قلت له: فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس، قال: فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات، فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط.
منابع
الكافي 4: 417 | 6، والتهذيب 5: 114 | 371، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 33 من هذه الابواب.