وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة (1) إذا زدت عليها، فعليك الاعادة وكذلك السعي.
منابع
التهذيب 5: 151 | 498، والاستبصار 2: 217 | 747، 239 | 831، وأورده في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب السعي.