محمد بن يعقوب، عن ابي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه، فطلع الفجر (1) فيخرج من الطواف إلى الحجر او إلى بعض المسجدالمساجد (هامش المخطوط).">(2) إذا كان لم يوتر فيوتر، ثم يرجع (3) فيتم طوافه، أفترى ذلك أفضل ام يتم الطواف ثم يوتر وإن اسفر بعض الاسفار قال: ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك، ثم أتم الطواف بعد. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج، إلا انه ترك قوله: فطلع الفجر وترك لفظ: ذلك (4). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(5).