محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت، واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال، فواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة، فقال لاهلها: قد كان من الامر كذا وكذا فقال: عليها سوق بدنة، والحج من قابل، وليس على زوجها شيء. ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى(1).
منابع
الفقيه 2: 241 | 1151، واورده في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب كفارات الاستمتاع.