وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى ذكر وهو بالأبطح، يصلي (1) أربعا؟ قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا.
منابع
التهذيب 5: 138 | 456، والاستبصار 2: 234 | 811، ومتن الحديث في الكافي اصح من التهذيبين كما يدل عليه السؤال والجواب.