محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن النعمان، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إني طفت أربع أسابيع وأعييت، أفاصلي ركعاتها وأنا جالس؟ قال: لا، قلت: فكيف يصلي الرجل صلاة الليل إذا أعيى أو وجد فترة وهو جالس؟ قال: فقال: يستقيم أن تطوف وأنت جالس يطوف الرجل جالسا.">(1)؟ قلت: لا، قال: فتصلهما (2) وأنت قائم. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن الحسن بن سعيد، عن علي بن النعمان مثله، إلا أنه قال: فصلهما وأنت قائم علل الشرائع: 589 | 36.">(3). ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان نحوه، إلا أنه قال: فصل وأنت قائم (4).