وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير مثله (1).
منابع
التهذيب 5: 158 | 525، والاستبصار 2: 242 | 842، واورده في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب الحلق.