وباسناده عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة؟ قال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء وإن تعمد بعد الثلاثين يوما (1) التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج مثله (2).
منابع
الفقيه 2: 238 | 1137، واورده في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب الاحرام.