وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 4: 469 | 3، وأورده في الحديث 2 من الباب 35 من أبواب مقدمات الطواف.