حديث
مسير خانه » حديث » وعنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال أي امرأة أو …

 شماره: 18507  بازديدها: 562
فهرست وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: أي (1) امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه، وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يرجع (2) إلى منى، فإن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو، وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا كل ما قبله.

منابع

الكافي 4: 474 | 4، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة.

پاورقي ها

1- في نسخة: أيما (هامش المخطوط).
2- في المصدر: ثم ليرجع.
3- التهذيب 5: 194 | 644، والاستبصار 2: 256 | 904.



ابن أبي حمزة (2)، سهل بن زياد (2)، أحمد بن محمد (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن يعقوب (1)، الخوف (1)، الحج (1)، الذبح (1)