وعنه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا كل ما قبله.
منابع
الكافي 4: 478 | 9، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة.