محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج. قال: وقال أبو عبدالله (عليه السلام): أيما حاج سائق (1) للهدي، أو مفرد للحج، أو متمتع بالعمرة إلى الحج، قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار(2). ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار نحوه، إلا أنه قال: وليحل بعمرة (3).
منابع
التهذيب 5: 294 | 998، والاستبصار 2: 307 | 1095، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 25، وذيله عن الكافي والفقيه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب.