وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد الاعرج قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج (من قابل) (1) فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور (بمكّة)(2) حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة، وإنما الاضحى على أهل الامصار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، إلا أنه أسقط قوله: من قابل (3)، وعلى تقدير وجودها لعله مخصوص بالحج المندوب، أو المراد من قابل: الشهر لا السنة لئلا ينافي ما تقدم (4).
منابع
الكافي 4: 487 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب أقسام الحج.