وبإسناده عن العباس، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم، عن فضيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن معنا مماليك لنا قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم؟ قال: المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شيء.
منابع
التهذيب 5: 482 | 1715، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب وجوب الحج.