وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الابل والبقر، أيهما أفضل أن يضحى بها؟ قال: ذوات الارحام، وسألته عن أسنانها؟ فقال: أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت، وأما الابل فلا يصلح إلا الثني فما فوق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
منابع
الكافي 4: 489 | 2، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الابواب.