قال: وروي أنه لا يجزي في الاضاحي من البدن إلا الثني، وهو الذي تم له خمس سنين، ودخل في السادسة، ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي له سنة (1) ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنة.
منابع
الفقيه 2: 294 | 1455، وأورد صدره في الحديث 17 من الباب 18 من هذه الابواب.