محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل؟ قال: كان علي (عليه السلام) يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه التقية لأنه قد قال به العامة وجماعة من الصحابة، وأما ثالثا فلاحتمال كونه دليلاً إلزامياً لهم بما يعتقدونه، وأما رابعاً فلعدم عمومه لأنه خاصّ بهذه المادة، فالعمل به في غيرها قياس في قياس، وأما خامساً فلأن دلالته ظنية فلا يجوز العمل به في الأصول، وأما سادساً فلأنّه ظاهر فلا يثبت به أصل، وأما سابعاً فلانّه استدلال يظني على ظني وهو دوري، وأما ثامناً فلأنّه خبر وأحد لا يكون حجة في الأصول ومعارضه متواتر عموماً وخصوصاً، (منه قدّه).">(1)؟ وقال: يجب عليه المهر والغسل.
منابع
الفقيه 1: 47 | 184.
پاورقي ها
1- ليس فيه دلالة على حجيّة قياس الأولوية، أما اوّلا فلكثرة معارضه كما مضى وياتي، وأما ثانيا فلاحتمال التقية لأنه قد قال به العامة وجماعة من الصحابة، وأما ثالثا فلاحتمال كونه دليلاً إلزامياً لهم بما يعتقدونه، وأما رابعاً فلعدم عمومه لأنه خاصّ بهذه المادة، فالعمل به في غيرها قياس في قياس، وأما خامساً فلأن دلالته ظنية فلا يجوز العمل به في الأصول، وأما سادساً فلأنّه ظاهر فلا يثبت به أصل، وأما سابعاً فلانّه استدلال يظني على ظني وهو دوري، وأما ثامناً فلأنّه خبر وأحد لا يكون حجة في الأصول ومعارضه متواتر عموماً وخصوصاً، (منه قدّه).