وعن عليّ، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2)، وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 4: 493 | 1، وأورده في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الابواب.