وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل؟ فقال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله، ليس عليها شيء إلا أن يدخله، الحديث.
منابع
التهذيب 1: 121 | 321، والاستبصار1: 106 | 348، ويأتي بتمامه في الحديث 18 من الباب 7 من أبواب الجنابة.