وعنه أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يحج عن أحد هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزئه هدي واحد؟ الجواب قد يجزئه هدي واحد، وإن لم يفعل (1) فلا بأس. ورواه الشيخ في (كتاب الغيبة) بالإسناد الآتي (2)، وكذا الذي قبله إلا أنه قال في آخر الثاني: الجواب يذكره وإن لم يفعل فلا بأس.
منابع
الاحتجاج: 484، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب النيابة في الحج.
پاورقي ها
1- في المصدر: وإن لم يفصلّ.
2- الغيبة: 234، ويأتي إسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48.