حديث
مسير خانه » حديث » وفي العلل عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد …

 شماره: 18823  بازديدها: 432
فهرست وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها، أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد، وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك هلك.">(1) مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك، والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره، وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شيء تطوع به، فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع.

منابع

علل الشرائع: 435 | 3.

پاورقي ها

1- في المصدر: أو هلك.



محمد بن أبي عمير (2)، محمد بن عيسى (2)، الهلاك (1)، كتاب علل الشرايع للصدوق (1)