وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: (كان علي) (1) لا يرى (2) في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.
منابع
الكافي 3: 54 | 6، والتهذيب 1: 17 | 41، والاستبصار 1: 91 | 294، وتقدم في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الجنابة.