وفي (العلل) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان ابن يحيى الازرق قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها؟ قال: لا بأس به إنما قال الله عز وجل: (فكلوا منها وأطعموا) الحج 22: 36.وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.">(1)، والجلد لا يؤكل ولا يطعم.
منابع
علل الشرائع: 439 | 1.
پاورقي ها
1- الحج 22: 36.وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.