وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل؟ فقال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها شيء إلا أن يدخله. قلت: فإن أمنت هي ولم يدخله؟ قال: ليس عليها الغسل.
منابع
التهذيب 1: 121 | 321 والإستبصار 1: 106 | 348، وتقدم صدره في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب الجنابة.