وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: وتقصر المرأة، ويحلق الرجل، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 4: 474 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.