وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ومن نفر في النفر الاول فليس له ان يصيب الصيد(1) حتى ينفر الناس.
منابع
التهذيب 5: 490 | 1758، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب العود إلى منى.
پاورقي ها
1- الذي يظهر مما تقدم أن هذا محمول على الكرهة أو صيد الحرم ما دام فيه. «منه قده».