وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة. ورواه الصدوق، والكليني كما مر (1).
منابع
التهذيب 5: 274 | 938.
پاورقي ها
1- مر في الحديثين 1 و 2 من الباب 9 من هذه الابواب.