وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (1) يعني به الحج دون العمرة؟ قال: لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان.
منابع
علل الشرائع: 453 | 2، وأورد مثله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج.