وعنه، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له، وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة. وقال: ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج.
منابع
التهذيب 5: 435 | 1513، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب أقسام الحج.