وبإسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: من حج معتمرا في شوال ومن نيته (1) أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وان أقام إلى الحج فهو متمتع، لان أشهر الحجشوالوذو القعدةوذو الحجة... الحديث.
منابع
الفقيه 2: 274 | 1325، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب أقسام الحج.