محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله: هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبرقبر الحسين (عليه السلام).">(1)؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: تسبح به، فما في شيء من السبح (2) أفضل منه، ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) مثله (3).
منابع
التهذيب 6: 75 | 148، وأورده عن الاحتجاج في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب التعقيب.