وعنه، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبدالله، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): مال الناصب وكل شيء يملكه حلال إلا امرأته فإنّ نكاح أهل الشرك جائز، وذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا تسبّوا أهل الشرك فإنّ لكل قوم نكاحا ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لامرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الامام.
منابع
التهذيب 6: 387 | 1154، واورده ايضا في الحديث 2 من الباب 95 من ابواب ما يكتسب به.