وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت: لابي الحسن موسى (عليه السلام) إن القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون انما أغار (1) عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم انما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الاسلام.
منابع
التهذيب 6: 162 | 297، واورده في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب بيع الحيوان.