محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن اشيم، عن صفوان بن يحيىوأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها اهل بيته، فقال: من اسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر مما سقي بالسماء والانهار، ونصف العشر مما كان بالرشا (1) فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر او نصف العشر وليس في اقل من خمسة اوسق شيء من الزكاة، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر قبل سوادها وبياضها ـ يعني: أرضها ونخلها ـ، والناس يقولون: لا تصلح قبالة الارض والنخل وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله)خيبر، قال: وعلى المتقبلين سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر في حصصهم، ثم قال: إن اهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وإن مكة دخلها رسول الله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فانتم الطلقاء. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (2).
منابع
الكافي 3: 512 | 2، واورده في الحديث 1 من الباب 4، وصدره في الحديث 2 من الباب 7، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب زكاة الغلات.
پاورقي ها
1- الرشاء: الحبل، يعني ما سقي بالواسطة، انظر (مجمع البحرين ـ رشا ـ 1: 184).