ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله، وزاد: إلا أنه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق، ويمرّ يده على ما نالت من جسده، قال: وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر، أيجزيه ذلك أو عليه التيمم؟ فقال: إن غسله أجزأه، وإلا تيمم.
منابع
مسائل علي بن جعفر: 183 | 354، 355، وتأتي مسالة التيمم فيها عن قرب الإسناد في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب التيمم.