وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، في الوضوء يجف، قال: قلت: فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: جف أو لم يجف، اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسلالجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس، ثم أفض على سائر جسدك. قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم. ورواه الصدوق في (مدينة العلم) مسندا عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ كما ذكره الشهيد فى (الذكرى) (1).
منابع
التهذيب 1: 88 | 232، والاستبصار 1: 72 | 222 وتقدم في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب الوضوء، ويأتي في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الجنابة.